ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي


كتب ـ حسين عبد الهادي:
اصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة القرار رقم 350 لسنة 2019 والخاص بضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقة الانتخابي لانتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية للدورة 19/ 2023
يكون ادلاء الشخص الاعتباري بصوته يوم اجراء العملية الانتخابية وفقا للضوابط التالية:
1ـ من خلال ممثله القانوني وفقا للبيانات الواردة بالسجل التجاري.
2ـ من خلال من يتم تفويضه من قبل الممثل القانوني للشخص الاعتباري ويتعين ان يقدم هذا التفويض مكتوبا الي الغرفة التجارية التي يقع بدائرة محافظتها الشخص الاعتباري او فروعه المقيدة بجدول الغرفة التجارية المختصة ويتم اعتماد هذا التفويض من قبل امين عام الغرفة ورئيس مكتب السجل التجاري المختص بعد التأكد من صفة الممثل القانوني للشركة من خلال السجل التجاري ويحفظ اصل التفويض بملف لدي الغرفة وترسل صورة منه الي الادارة العامة لشئون الغرف التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
3ـ يتعين ان يتم اجراءات التفويض بالغرف التجارية علي ان تختم بخاتم مكاتب السجل التجاري قبل موعد الانتخابات بـ 15 يوم وفقا لنص المادة رقم 5 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
4ـ يتعين علي الغرف التجارية المختصة موافاة الادارة العامة لشئون الغرف التجارية بوزارة التجارة والصناعة باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري او المفوض بالادلاء بالصوت عن الشخص الاعتباري في موعد اقصاه يوم 30 مايو 2019
5ـ لايجوز ان يحمل الشخص الطبيعي الواحد اكثر من خمسة تفويضات.

تاريخ الإضافة : 14-04-2019

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •