غرفة السويس تعلن ضوابط استلام طلبات الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

غرفة السويس تعلن ضوابط استلام طلبات الاستثناء من الحد الأدنى للأجور
أشرف زكى ـ
أعلنت غرفة السويس برئاسة محمد الملاح عن آلية التقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بعد قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادته بمبلغ 6000 جنية من الأجر الشامل وطبقا للقانون أنه قد يتم استثناء بعض المنشأة من هذا القرار طبقا لاشتراطات معينة
كما أعلنت الغرفة عن تلقي طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور للمُنشآت "أكثر من 10عمال" التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه (لدراسته من الجهة المُختصة)، في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024.
كما ان على المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الملفات التالية في طلب الاستثناء: استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة.. خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.. القوائم المالية لآخر 3 سنوات - كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة. - استمارة 2 تأمينات. - السجل التجاري. - البطاقة الضريبية..كما أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة.
وأكدت الغرفة انه للتقديم التوجه إلى سكرتارية الغرفة يوميا من الساعة 8.30 صباحا للساعة 2.30 ظهرا بمبني الغرفة.
تاريخ الإضافة : 18-04-2024

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية