لائحة النظام الاساسي للشعب النوعيه

رقم :
سنة :
العنوان :
درجة التشريع :
تاريخ السريان :
3/6/2013
ملخص تنفيذي :

لائحة النظام الاساسي للشعب النوعيه


جمهورية مصر العربية
وزارة التموين والتجارة الداخليه
مكتب الوزير
قرار وزاري
رقم (45) لسنة 2003
بشان لائحة النظام الاساسي للشعب النوعيه
بالغرفة التجاريه بالمحافظات
صادر بتاريخ 24/2/2003
وزير التموين والتجارة الداخليه
- بعد الاطلاع علي القانون 189 لسنة 1951 المعدل بعض احكامه بالقانون 6 لسنة 2002 بشان الغرف التجارية
- وعلي القار الوزاري رقم 339 لسنة 1986 بشان الغرف التجارية
- وعلي القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بالائحه التنفيذية لقانون الغرف التجاريه
- وعلي مذكرة قطاع التجارة الداخلية المؤرخه 21/2/2003
قرر
المادة الاولي: يستبدل بالمرفق رقم 4/ بالقرار رقم 399 لسنة 1986 بشان الغرف التجارية المرفق بهذا القرار
المادة الثانيه: علي جميع الجهات المعنيه تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصريه ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره


الشعب النوعيه لغرف التجاريه
اولا اسم الشعبه ومقرها وغرضها
تطبيقا لنص المادة /21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بعض احكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشان الغرف التجاريه
المادة/1 ينشا بالغرفة التجاريه لمحافظة .................
الشعب النوعيه لـ............
لعنايه بالمصالح المشتركة لاعضائها تحت الاشراف المباشر الغرفة التجاريه وفي حدود اختصاصتها
المادة/2 مقر الشعبة الرسمي هو مقر الغرفة التجارية لمحافظة......... بمدينة......
المادة/3 تستهدف الشعبه تحقيق الاغراض الاتيه من خلال الغرفة التجاريةالتابعه لها:-

1. تنظيم العمل في نشاط .............والعمل علي النهوض به
2. اقتراح ما من شانه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوي المهنة
3. توطيد الوفاق والتعاون بين الاعضاء ومنع التنافس غير المشروع او الممارسات الضارة بينهم – والمشاركه في حل الخلافات بين الاعضاء او بينهم وبين الافراد
4. بحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها علي مجلس ادارة الغرفة لاتخاز الازم بشانها
5. العمل علي حل المشكلات التي تعترض نشاطها والسعي الي تقوية العلاقات وتبسيط الاجرائات مع الاجهزه الرسميه المعنيه بالدوله واجهزة الانتاج والتمويل والتسويق المرتبطه بهذا النشاط
6. التعرف علي السواق الداخليه ودراسة موقف السلع محل نشاطها والعرض لمجلس ادارة الغرفة
7. اقامة المعرض ومنافذ البيع الاجتماعيه والمشاركه فيها بعد موافقة الغرفة بهدف الترويج والتسويق وخلق المنافسة السعريع لصالح المستهلك عملا علي انضباط الاسواق بعد موافقة الغرفة
8. دراسة ما يحال اليهال من الغرفة اوهيئة مكتبها من موضعات لدراستها وابداء الراي بشانها
9. امداد الغرفة بالمعلومات والاحصائات المتعلقة بنشاطها
10. تبني برامج التدريب والتوعيه وتبادل الخبرات للارتقاء بمستوي الاداء بين الممارسين للنشاط ونشرها بين اعضائها وفق القواعد التي يقرها مجلس ادارة الغرفة التجارية
11. اقتراح التشريعات والبرامج المنظمه لتيسير الاجراءات التي تحكم هذا النشاط ورفعها للغرفة التجارية لوضعها في الاطار الشرعي مع الجهات المختصة
12. التعاون من خلال الغرفة التجارية مع الجهات المختصة لتطوير وسائل واساليب العمل في هذا النشاط لتحقيق الكفاءة والجودة الازمين لتطوير الجوانب التسويقية للعاملين بهذا النشاط
13. وضع ميثاق شرف للمهنه يلتزم به القائمون والممارسون لهذا النشاط
14. عدم منح شهادات او تراخيص او بطاقات اوتوجيه المكتبات او المطالبات او الدعوات الي الجهات الادارية والحكوميه ووسائل الاعلام الا من خلال الغرفة وان لا تظهر امام الغير باعتبارها شخصا معنويا مستقلا عن الغرفة
15. مراعاة ضوابط احكام المادة/23 من القانون 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجاريه وتعديلاته

ثانيا:- تشكيلات الشعبة
المادة/4 تشكيل الجمعيه العمومية للشعبه من :-
اعضاء الغرفة من التجار والصناع العاملين في النشاط ممن تقدموا بطلبات عضويتهم للشعبه التجارية وتنطبق عليهم شروط العضويه الواردة بالمادة التاليه وبما لايقل العدد عن ضعف عدد مجلس الادارة


المادة القانونية 6 لسنة 2006 " ملحوظة "
• أن يكون متمنعاً بالأهلية اللازمة لمزاولة التجارة
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة 5مقيدة للحرية أو جريمة مخالفة للشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره
• أن يؤدي اشتراك الغرفة السنوي .
• ألا يكون قد أشهر إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة /5 : يشترط في عضو الجمعية العمومية ما يلي :-
1. أن يكون من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة نشاط أو مهنة هذه الشعبة وعضوا بالغرفة التجارية ومستوفياً لشروط المادة /5 من القانون 6 لسنة 2002 .
2. أن يكون مسدداً للاشتراك السنوي للغرفة حتى عام تقديم طلب اشتراكه بالشعبة .
3. أن يسدد الاشتراك السنوي للشعبة النوعية والذي يحدده مجلس إدارة الغرفة التجارية .
المادة /6 : يلتزم عضو الشعبة بما يلي :-
 الأحكام والضوابط الواردة بهذه اللائحة .
 عدم استغلال انضمامه للشعبة لغرض شخصي يسئ للشعبة أو زملائه .
 ضوابط ميثاق الشرف التجاري الذي تصدره الغرفة التجارية .
 ألا يشتغل بالمضاربات أو الممارسات الاحتكارية أو ما من شأنه الأضرار بالسوق .
 عدم التخلف عن اجتماعات الجمعية العمومية إلا بعذر يقبله مجلس الإدارة .
المادة /7 : تزول صفة العضوية في الحالات التالية :-
الوفاة , فقد شرط من شروط العضوية , الاستقالة , صدور قرار مجلس الإدارة بإنهاء العضوية في حالة الإخلال بأي من الالتزامات الواردة بالمادة السابقة .
المادة /8 :
 تكون اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة بمقر الغرفة التجارية .
 وتجتمع الجمعية العمومية لأول دور انعقاد لها بدعوة من رئيس ويرأس الاجتماع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
 وتجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل عام خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء , فإذا لم يتكامل هذا العدد يتأجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز أسبوعاً ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء أو بما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين
المادة/ 9
يكون اجتماع الجمعية العمومية فى دور انعقادها العادى بدعوةمن رئيس مجلس ادار الشعبة والنائب الاول فى حالى غيابه.
- يجوز اجتماعها بناء على طلب كتابى يقدم الى الرئيس الغرفة من ثلثى اعضاء مجلس الادارة واربع عدد اعضاء الجمعية العمومية
- يجور لرئيس الغرفة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى فى الزمان الذى يحدده اذا ما لزم الامر او عند الاستعجال والضرورة لذلك .
المادة/ 10 – تختص الجمعية العمومية بالنظر فى الامور التالية :-
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشعبة .
- منافسة المشاكل التى تعوق نشاط عمل الشعبة ورفع التوصيات بشانها الى الجهات المختصة من خلال الغرفة .
- الموضوعات التى يرى المجلس ادارة الشعبة او الغرفة التجارية ادراجها بجدول الاعمال .
- اقتراح تعديل النظام الاساسى للشعبة او اضافة انشطة اخرى متماثلة او مكملة لنشاطها .
- اقتراح حل الشعبة او اندماجها مع غيارها .
- اقتراح عزل كل او بعض اعضا مجلس الادارة .

المادة /11:-
يجوز لعضو الجمعية العمومية ان يفوض عنه كتابة فى حضور الاجتماع والتصويت عضو اخر من اعضاء الجمعية العمومية دون الجمع لاكثر من تفويض – ولايجوز التفويض بين اعضاء الجمعية العمومية عند انتخاب مجلس ادارة الشعبة .

ثالثا :مجلس الادارة

المادة /:12 – يشترط فى عضو مجلس ادارة الشعبة ما يلى :-
- الشروط الواردة بالمادة /5 من اللائحة .
- ان يكون مصرى الجنسية .
- لا يقل سنة عن 25 سنة ميلادية
- ان يحسن القراءة والكتابة
- ان يتقدم بطلب الترشيح كتابة لرئيس الغرفة التجارية مصحوبا ايداعه خزينه الغرفة تامينا يحدده مجلس ادارة الغرفة عند الترشيح ويصبح هذا المبلغ حقا للغرفة اذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحدد
او لم ينجح فى الانتخابات
وان يكون قد صدر قرار باسقاط عضويته من مجلس ادارة الغرفة التجارية ا مجلس ادارة الشعبة ما لم تمضى على صدوره اربعة سنوات على الاقل
الا يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الادارة واذا تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتاليه دون عذر مقبول يعتبر مستقبلا من عضوية المجلس .

المادة/:-13 غرفة دمياط من الغرف ذات المستوى الاول
- يدير الشعبة مجلس ادارة الغرفة التجارية عدد اعضائه وتكون من عدد لايقل عن سبعة اعضاء ولايزيد عن واحد وعشرون عضوا للغرف ذات المستوى الاول ولايزيد عن 15 عضو للمستوى الثانى ولايتجاوز 11 عضوا للمستوى الثالث تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة بالافتراع السرى المباشر ولاعلى الصوات .
- وينتخب مجلس الادارة فى اول اجتماع له من بين اعضائه هيئة المكتب (الرئيس ,نائب اول ,نائب ثان ,السكرتير )
- مدة عضوية مجلس الادارة اربع سنوات وعند خلو المقعد لاى سبب كان حل محله المدة الباقية من حصل على اعلى الاصوات فى انتحابات تشكيل المجلس .
- اما اذا كان الفوز بالتزكية يختار مجلس الادارة من يشغل المقعد من اعضاء الجمعية العمومية فاذا تعذر يختاره رئيس الغرفة التجارية لشغله المدة الباقية .
- ولايتقاضى اعضاء مجلس الادارة اجرا عن اعمالهم بالمجلس .
المادة/ 14 :-
- يكون اجتماعات مجلس ادارة الشعبة بمقر الغرفة التجارية ولايجوز غير ذلك بدون موافقة الغرفة ويجتمع مجلس ادارة الشعبة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر او كلما دعب الضرورة الى ذلك ويعتبر اجتماعه صحيحا اذا حضر نصف الاعضاء وترسل اليهم الدعوة مرفقا بها .

صورة جدول الأعمال كما ترسل للغرفة أيضاً قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل فإذا لم يتكامل العدد القانوني تأجل الاجتماع لموعد آخر لا يزيد على خمسة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة .
• ويجوز لرئيس الغرفة دعوة المجلس للاجتماع متى استوجب الأمر ذلك .
• ولمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى هيئة المكتب .
المادة /15 :
يجوز للغرفة تعيين أعضاء منتسبين بمجلس إدارة الشعبة ممثلين للجهات المعنية أو ذوي الخبرة المتصلة بنشاط الشعبة بما لا يتجاوز خمس أشخاص يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الغرفة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشعبة ولا يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس أو الجمعية العمومية وتكون مدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد .
• ويجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضور اجتماع مجلس إدارة الشعبة أو اجتماع الجمعية العمومية ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات .
المادة /16 :
• تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لجنة مؤلفة من النائب الأول لرئيس الغرفة , مندوب من قطاع التجارة الداخلية بالوزارة , مندوب من الشعبة يختاره مجلس إدارتها .
• كما تفصل هذه اللجنة في طلبات وحالات إسقاط العضوية وللمطعون في عضويته حق الإدلاء بأقواله أمام اللجنة وتقديم المستندات والمذكرات التي يراها للجنة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات في كل حالة ويكون قرارها نهائياً .
المادة /17: اختصاصات مجلس الإدارة :-
يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق أهداف الشعبة الواردة بالمادة /3 من هذه اللائحة ويجوز له تشكيل لجان نوعية تخدم أعضاء الشعبة من بين أعضاء الجمعية العمومية .
المادة /18 : اختصاصات رئيس مجلس الإدارة :-
1. توجيه الدعوة لاجتماعات هيئة المكتب , مجلس الإدارة ، الجمعية العمومية .
2. رئاسة الجمعية العمومية , مجلس الإدارة , هيئة المكتب , اللجان النوعية في حالة حضوره .
3. توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورفعها لرئيس الغرفة لاعتمادها .
4. يشرف على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة وهيئة المكتب وبصفة عامة على حسن سير العمل بالشعبة .
5. يقوم النائب الأول بأعمال رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه ويقوم النائب الثاني بذلك في حالة غيابهما .
المادة /19: اختصاصات السكرتير :-
1. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة , هيئة المكتب , الجمعية العمومية وإعداد الدعوة إلى اجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس الغرفة .
2. تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة وهيئة المكتب .
3. التوقيع على محاضر الاجتماعات مع الرئيس .
4. تسيير أعمال الشئون الإدارية للشعبة .
المادة /20 : الموارد المالية للشعبة :-
1. الاشتراك السنوي الذي يحدده مجلس ادارة الغرفة
2. التبرعت والهبات المقدمه للشعبة بعد موافقة مجلس ادارتها ومجلس ادارة الشعبة علي قبولها بمراعات احكام القانون 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون 6 لسنة 2002
3. عائد الانشطة التي تباشرها الشعبة في مجال اختصاصها
4. ايت ايرادات اخري يوافق عليه مجلس ادارة الغرفة
المادة 21 حل الشعبة
يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الداخليه حل الشعبة اذا قامت بعمل لا يدخل في اغراضها او وقعت منها مخالفة لاحد الاحكام الوارده بالمادة 23 منت قانون الغرف التجارية ولا يجوز للغرف ان تشتغل بالمضاربات والانشطة السياسية والدينية ولا ان تقدو أي مساعده للاحزاب السياسية
















أحكام عامه


المادة /23:-

تسرى نصوص أحكام القانون رقم 189 لسنه 1951 المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 145 لسنه 2002 بشان الغرفة التجارية و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنه 2002 فيما لم يرد به نص في هذه الائحه


المادة 24 :-


تعتمد محاضرة اجتماعات مجلس إدارة الشعبة و هيئه مكتبها من رئيس الغرفة التجارية وفق نافذة ما لم يتم الاعتراض عليها منه خلال شهر من تاريخ ورودها الغرفة


المادة /25:-


لا يجوز لعضو جمعيه عموميه في شعبه نوعيه أن يجتمع بين عضويه مجلس إدارة أكثر من شعبه نوعيه واحده فقط .

المادة /26:-


يعين بقرار من رئيس الغرفة مقرر الشعبة من بين موظفي الغرفة ليتولى أعمال السكرتارية و الشئون الاداريه المتعلقة بالشعبة .

المادة 27 :-


على عضو الشعبة في حاله رغبته الانضمام لعضويه الشعبة النوعية العامة بالإلحاق بالغرفة التجارية و إخطار هيئه مكتب الشعبة والغرفة التجارية التابع لها و ذلك للاحاطه


    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية