اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

رقم :
سنة :
العنوان :
درجة التشريع :
تاريخ السريان :
3/2/2013
ملخص تنفيذي :

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

وزارة المالية
قرار رقم 1367 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998( )
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم127 لسنة 1981 فى شأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998؛
وعلى لائحة المخازن الحكومية ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة .
وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية .
( المادة الثانية )
فى تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد بـ:
الجهة الإدارية : الوحدة التى تتخذ إجراءات التعاقد سواء لحسابها أو لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
السلطة المختصة : الوزير - ومن له سلطاته - أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه ، وذلك مع عدم الإخلال بضوابط التفويض فى الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه .
إدارة المشتريات : التقسيم الإدارى الذى يختص بنشاط المشتريات والعقود أيا كان مستواها الوظيفى بالهيكل التنظيمى للوحدة التى تتبعها .
( المادة الثالثة )
تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام اللائحة المرفقة .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 6/9/1998
وزير المالية
دكتور/ محيى الدين الغريب


اللائحة التنفيذية الصادرة
لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

( الباب الأول )
في شراء المنقولات
والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات

( القسم الأول )
الإجراءات التمهيدية

( مادة 1 )
يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الإدارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك ومقررات الصرف ، ولا يجوز التعاقد على أشياء يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أوبديلة عنها تفى بالغرض .
ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة .
«ويجب قبل طرح مقاولات الأعمال الحصول على إقرار من المسئول المالى بالجهة بوجود الاعتمادات المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال فى مواعيدها المقررة قانونًا وذلك بعد مراجعة جهات التمويل المختصة فى هذا الشأن»( ).
( مادة 2 )
يراعى قبل الطرح تقسيم الأشياء إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعى بالجهاز الإدارى للدولة ، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد فى قوائم الموردين ، كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة . ولا يسرى ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها .
( مادة 3 )
يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف أو الأعمال المطلوبة ، وتراعى المواصفات القياسية المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التى تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة .
وفى الحالات التى يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها ، وفى الأصناف التى يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها . ويكون الطرح على أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الإدارية فى الحالات التى يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز فى هذه الحالة بيع أنموذج منها لمقدمى العطاءات .
ويجب بالنسبة إلى مقاولات الأعمال إعداد الرسومات الفنية اللازمة .

( مادة 4 )
تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الأخذ فى الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها - متضمنا اقتراح مبلغ التأمين المؤقت المطلوب فى الحدود المقررة قانونا - وذلك للاعتماد من السلطة المختصة . ويخطر رئيس اللجنة مدير إدارة المشتريات بمبلغ التأمين المؤقت بكتاب مستقل ، ثم يضع رئيس اللجنة تقريرها فى مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه وأعضاؤها ويحفظ لدى مدير إدارة المشتريات ولايفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية.
( مادة 5 )
فى الحالات التى يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير أعمال الصيانة وقطع الغيار - فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الأعمال وتحديد نوع الصيانة المطلوبة (عادية - شاملة قطع الغيار) على أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية .
( مادة 6 )
تمسك إدارة المشتريات بكل جهة من الجهات التى تسرى عليها أحكام هذه اللائحة السجلات والنماذج الآتية :
سجل (1) مشتريات :
لقيد الموردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والأخصائيين فى داخل الجمهورية وخارجها . سجل (2) مشتريات :
لقيد الموردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والأخصائيين المحليين الذين يتم التعامل معهم بطريق المناقصة المحلية .
ويثبت بكل من السجلين المشار إليهما البيانات الآتية :
اسم صاحب النشاط واسم الشهرة إن وجد .
الاسم التجارى .
اسم المدير أو الموظف المسئول .
العنوان القانونى (المحل المختار) .
رقم التليفون والفاكس .
أنواع النشاط .
رقم البطاقة الشخصية أو العائلية .
رقم البطاقة الضريبية .
رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات .
رقم القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء التجاريين أو بيانات القيد بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أو فى أى سجل آخر يكون القيد فيه واجبا قانونا .
اسم البنك أو البنوك التى يتعامل معها وعناوينها .
البيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية .
أية بيانات أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهة الإدارية .
سجل (3) مشتريات :
لقيد الممنوعين من التعامل .
ويثبت به بالإضافة إلى البيانات السابقة البيانات الآتية :
الجهة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه .
رقم الكتاب الدورى الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار الحظر .
أسباب حظر التعامل .
سجل (4) مشتريات :
خاص بمحاضر فتح المظاريف .
سجل (5) مشتريات :
خاص بأعمال وقرارات لجنة البت .
سجل (6) مشتريات :
لقيد العينات الواردة مع العطاءات .
سجل (7) مشتريات :
لقيد المناقصات العامة والمحدودة .
سجل (8) مشتريات :
لقيد المناقصات المحلية .
سجل (9) مشتريات :
لقيد الممارسات العامة والمحدودة .
سجل (10) مشتريات :
لقيد الاتفاقات المباشرة .
سجل (11) مشتريات :
لقيد العقود الخارجية .
نموذج (1) مشتريات :
خاص بتفريغ العطاءات .
نموذج (2) مشتريات :
خاص بإخطار قبول العطاء (أمر التوريد أو الإسناد) .
ويحظر استعمال السجلات والنماذج المتقدمة فى غير الأغراض المخصصة لها ويحظر الكشط أو الشطب أو الطمس فى البيانات المثبتة فى تلك السجلات والنماذج على أنه إذا تطلب الأمر إجراء أى تصحيح فى تلك البيانات فيتعين أن يكون ذلك
بالحبر الأحمر السائل أو الجاف والتوقيع أمامه ممن قام بذلك واعتماد مدير إدارة المشتريات مع إثبات التاريخ فى كل حالة ، ويجب إذا اقتضت الضرورة إلغاء أى صفحة من سجل أن تثبت كلمة "ملغى" بين خطين مائلين متوازيين على الصفحة المراد إلغاؤها مع بيان سبب الإلغاء .
ويتم الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على أسماء وبيانات المشتغلين بالأنشطة المختلفة لإدراجها بالسجلات الخاصة بكل جهة فى الحالات التى يتعذر فيها حصول تلك الجهات على البيانات اللازمة لذلك بمعرفتها.
مادة (6 مكررًا) ( )
تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان ربع سنوى عن كافة المناقصات والممارسات بجميع أنواعهما (مناقصة عامة - مناقصة محدودة - مناقصة محلية - ممارسة عامة - ممارسة محدودة) وكذا الاتفاقات المباشرة التى تجريها الجهة الإدارية خلال كل فترة (ثلاثة شهور) شاملاً طريق التعاقد وقيمته ومصدر التمويل (محلى - أجنبى) والجهة التى تم الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر أو غيرها من الشركات والمنشآت ويتم هذا الإخطار على النماذج التى تصدرها الهيئة بعد مراجعتها واعتمادها من المسئول المختص وختمها بخاتم الجهة الإدارية .
مادة (7) ( )
يجب أن تعد كل جهة قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك فى المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنًا حقوق والتزامات طرفى التعاقد .
ويتم طبع الكراسة المشار إليها وتوزيعها - بعد ختمها واعتماد مدير المشتريات لها - على من يطلبها وفقًا للقواعد وبالثمن الذى تحدده الجهة الإدارية بشرط أن يكون
بالتكلفة الفعلية لجميع المستندات مضافًا إليها نسبة مئوية لا تزيد على (10%) كمصروفات إدارية .
على أن يكون بيع الكراسة لمن يطلبها من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالتكلفة الفعلية لها فقط .
وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات فى حالة الطرح فى الخارج مع ذكر أن النص العربى هو المعول عليه فى حالة الخلاف أو الالتباس فى مضمونها .
ويتبع بشأن هذه الكراسات الإجراءات المخزنية المعمول بها من حيث الإضافة والصرف والإلغاء.
( مادة 8 )
يجب أن تتضمن شروط الطرح النص على أن تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى ويحتوى المظروف الفنى على التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التى ترى الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفنى للشروط والمواصفات المطروحة وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمى العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الأخص :
جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .
طريقة التنفيذ .
البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .
الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدم عنها العرض .
بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة التى تستخدم فى التنفيذ .
قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها .
بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية .
بيانات كاملة عن الشركات التى قد يسند إليها جزء من التنفيذ .
المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد .
سابقة الأعمال .
بيانات القيد فى السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين …) وغيرها من السجلات التى يكون القيد فيها واجبا قانونا حسب الأحوال .
بطاقة عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات .
البطاقة الضريبية .
بيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا.
ويحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التى تؤثر فى القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضى به شروط الطرح .
( مادة 9 )
فى حالات التعاقد التى تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط فيجب تضمين شروط الطرح عناصر وأسس التقييم بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
ويجب فى هذه الحالة أن يتم تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفنى واعتمادها من السلطة المختصة قبل فتح المظاريف الفنية .
مادة (9 مكررًا) ( )
فى الحالات التى تقرر السلطة المختصة فيها عقد جلسة للاستفسارات - فيجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة وكراسة الشروط والمواصفات موعد ومكان انعقاد الجلسة ليحضرها من يرغب ممن قاموا بشراء الكراسة .
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية لتلقى الاستفسارات بالجلسة المحددة لذلك .
وتتولى اللجنة المشار إليها دراسة ما يقدم إليها من استفسارات وترفع تقريرًا بنتائج دراستها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه بشأنها .
ويجب إخطار جميع من حضروا جلسة الاستفسارات وذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بوقت كاف بالرد على الاستفسارات شاملاً ما يلزم من إيضاحات وتعديلات بعد اعتمادها من السلطة المختصة والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات ، تسرى فى مواجهة جميع مقدمى العطاءات .
( مادة 10 )
على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك .
مادة (11) ( )
بعد التحقق من إتمام الإجراءات المشار إليها فى المواد السابقة تقوم إدارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة وأسباب ذلك .
وعلى أن تتضمن المذكرة البرنامج الزمنى للتنفيذ شاملاً التاريخ المتوقع للنشر أو توجيه الدعوة بحسب الأحوال وتاريخ فتح المظاريف الفنية وتاريخ الانتهاء من البت الفنى وتاريخ فتح المظاريف المالية وتاريخ الانتهاء من البت المالى وتاريخ الإخطار بالترسية وتاريخ انتهاء تنفيذ العقد (توريد - تنفيذ أعمال).
وعلى الإدارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشأنها من إجراءات .


( القسم الثانى )
إجراءات التعاقد
( الفصل الأول )
المناقصة العامة
مادة (12) ( )
يتم الإعلان عن المناقصة العامة فى الوقت المناسب على مرتين فى صحيفة يومية واسعة الانتشار.
ويجب أن يبين فى الإعلان الجهة التى تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها والصنف أو العمل المطلوب ومبلغ التأمين المؤقت ونسبة التأمين النهائى وثمن نسخة كراسة الشروط وملحقاتها وموعد انعقاد جلسة الاستفسارات وأية بيانات أخرى تراها الجهة الإدارية ضرورية لصالح العمل .
ويتم الإعلان عن المناقصات الخارجية فى مصر والخارج باللغتين العربية والإنجليزية ، كما يطلب إلى سفارات الدول الأجنبية بمصر أو قنصلياتها بحسب الأحوال إخطار المشتغلين بنوع النشاط موضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة الإعلان عن المناقصة .
ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم أن يتم الإعلان فى غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار بما فيها الوسائل الالكترونية وذلك بموافقة السلطة المختصة بحسب أهمية وقيمة التعاقد .
وفى حالة إذا ما قررت الجهة الإدارية تأجيل موعد فتح المظاريف فيجب أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بذات طريقة الإعلان عن المناقصة .
( مادة 13 )
إذا تقرر طرح أكثر من مناقصة عامة فى تاريخ واحد أو تواريخ متقاربة فيراعى النشر عنها فى إعلان واحد .
مادة (14) ( )
تحدد مدة عشرة أيام على الأقل لتقديم العطاءات فى المناقصات العامة من تاريخ أول إعلان فى الصحف اليومية ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير هذه المدة بحيث لا تقل عن خمسة أيام .
ويراعى تضمين شروط الطرح المدة المناسبة لسريان العطاءات بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر ، على أنه فى حالات الضرورة التى تحتمها طبيعة وظروف موضوع التعاقد فيجوز بموافقة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذلك، وتحسب مدة سريان صلاحية العطاءات اعتبارًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ، على أن يتم البت فى المناقصة والإخطار فى حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذه العطاءات فإذا تعذر ذلك فعلى الموظف المختص أن يطلب فى الوقت المناسب إلى مقدمى العطاءات قبول مد مدة صلاحية سريان عطاءاتهم إلى المدة اللازمة .



( مادة 15 )
يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية المناقصة وعضوية ممثل عن الجهة الطالبة وعضو قانونى وعضو فنى وعضو مالى ومدير إدارة المشتريات أو من ينيبه ، ويحضر اللجنة مندوب إدارة الحسابات ليتسلم التأمينات ويجوز أن ينص القرار على ضم عضو آخر أو أكثر إلى اللجنة .
( مادة 16 )
يتعين قبل موعد اجتماع لجنة فتح المظارف الفنية ندب موظف ليتسلم العطاءات التى وردت إلى قسم الوارد وإلى القسم المختص ووضعها بداخل صندوق العطاءات الموجود بكل جهة إدارية والذى تعد فتحته بطريقة لا تسمح بإخراج أى شىء من محتوياته ويكون له قفلان يحفظ مفتاح أحدهما لدى رئيس الجهة أو من ينيبه والثانى لدى مدير إدارة المشتريات أورئيس القسم المختص .
( مادة 17 )
يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات فى الساعة الثانية عشرة ظهراً فى اليوم المعين لفتح المظاريف الفنية كآخر موعد لتقديم العطاءات وعليه اتخاذ الإجراءات التالية وفقاً لترتيبها :
1 - إثبات الحالة التى وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها .
2 - القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها فى محضر فتح المظاريف .
3 - التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى وإثبات ذلك فى محضر فتح المظاريف .
4 - ترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتيادى بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة - وإثبات رقم كل عطاء على المظروف الفنى وعلى المظروف المالى الذى يتم التحفظ عليه مغلقًا .
5 - إعادة وضع المظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل صندوق العطاءات بعد التحقق من غلقة .
6 - فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء عليه وعلى كل ورقة بداخله .
7 - ترقيم الأوراق بداخل كل مظروف وإثبات عدد تلك الأوراق .
8 - قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التأمين المؤقت ونوعه وغيرها من محتويات المظروف الفنى على الحاضرين من مقدمى العطاءات أو مندوبيهم .
9 - التوقيع منه ومن أعضاء اللجنة على المظروف الفنى وكل ورقة بداخله.
10 - التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح فى البيانات الواردة بالمظروف الفنى ويجب إثبات كل كشط أو تصحيح وضع حوله دائرة حمراء تفصيلاً والتوقيع منه وجميع أعضاء اللجنة على هذه التأشيرات .
11 - التوقيع منه ومن جميع الأعضاء على محضر اللجنة بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمة فى السجل المعد لذلك .
12 - تسليم التأمينات المؤقتة لمندوب الحسابات بعد توقيعه بالاستلام على محضر فتح المظاريف كما يوقع رئيس الحسابات فى نفس اليوم أو فى اليوم التالى على الأكثر بما يفيد مراجعته للتأمينات الواردة بها وبأنها قيدت بالحسابات المختصة .
13 - إرفاق المظاريف الفنية وجميع الأوراق المقدمة بها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير إدارة المشتريات أو لرئيس القسم المختص وذلك لحفظها فى خزانة مقفلة .
14 - مراجعة العينات السابق تقديمها من مقدمى العطاءات على الكشف الذى دونت به عند ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها وغلافاتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جميع أعضائها كما يوقعون على العينات التى ترد مع المظاريف الفنية بعد إثباتها فى كشف خاص وتسلم جميع العينات إلى مدير إدارة المشتريات أو رئيس القسم المختص حسب الأحوال أسوة بأوراق العطاءات .
15 - يجب أن تتم اللجنة عملها بأكمله فى الجلسة ذاتها .
( مادة 18 ) ( )
أى عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية يجب تقديمه فور وصوله إلى رئيس اللجنة للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج فى كشف العطاءات المتأخرة دون فتحه - على أن يتم رد هذه العطاءات المتأخرة إلى أصحابها فور تقرير لجنة البت باستبعادها .
( مادة 19 )
تتولى إدارة المشتريات أو القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب أن يبين بهذا السجل تاريخ المناقصة ونوعها وعلى مدير إدارة المشتريات أو رئيس القسم أن يرسل فوراً أو فى خلال اليومين التاليين على الأكثر لتاريخ فتح المظاريف الفنية ما يقتضى إرساله منها إلى الجهة الفنية المختصة حتى يتسنى إجراء الفحص الفنى المطلوب على وجه السرعة وعند ورود التقارير الخاصة بها تدون جميع البيانات بالسجل المذكور أمام كل عينة ليعرض على لجنة البت .
( مادة 20 )
يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات أو العينات النموذجية ومدى ملاءمتها للغرض المطلوبة من أجله وذلك بالفحص النظرى أو الفنى أو بالتحليل المعملى أو بالتجربة العملية بحسب الأحوال وذلك بمعرفة الجهة الإدارية أو بأى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - وعلى مدير إدارة المشتريات أورئيس القسم المختص أن يضع على العينات أرقاماً سرية (مع مراعاة تعليمات الجهة الفاحصة ) ويرسل معها كشفاً تفصيلياً ببيان مفرداتها والغرض الذى من أجله يراد شراء الصنف ومقدار الكمية المطلوبة منه .
ويجب توضيح ما قد يوضع عليها من أرقام سرية وأختام وتوقيعات لتميزها ولضمان عدم استبدال غيرها بها مع ذكر التاريخ المعين للبت فى المناقصة وذلك لكى تقوم الجهة الفاحصة بفحصها وموافاة إدارة المشتريات بالنتيجة قبل التاريخ المذكور بوقت كاف يسمح بدراسة العطاءات على ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة للجنة البت فى المناقصة فى الميعاد المحدد . وعلى جهة الفحص الفنى أن تقوم بفحص العينات واختبارها بالتتابع وأن تختمها وتضع عليها أرقاماً سرية أخرى لتميزها وترسل عنها تقريراً وافياً بالنتيجة من حيث مطابقتها للمواصفات من عدمه ويبين به نسبة الجودة مئوية لكل عينة تم تحليلها وعلى مدير إدارة المشتريات أو رئيس القسم
المختص أن يتحقق من حفظ تقارير المعمل الفنى التى ترد تباعاً بملفات المناقصات بعد إثباتها فى السجل الخاص بذلك وقبل عرضها على لجنة البت وكذلك التأشير أمام كل تقرير برقم الملف المحفوظة فيه .

( مادة 21 )
يكلف مدير إدارة المشتريات موظفاً أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العروض الفنية على الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور وعليه أن يعيد إيداعها فى آخر كل يوم فى الخزانة المقفلة لحين الانتهاء من التفريغ وتدون جميع ملاحظات واشتراطات مقدمى العروض ويجب أن تتم هذه العملية فى أقل وقت ممكن حتى يتسنى البت فى المناقصة قبل انقضاء مدة سريان العطاءات وتعمل مطابقة للعروض على كشوف التفريغ من اثنين من المراجعين وتوقع بما يفيد هذه المطابقة ثم تقدم إلى لجنة البت .
( مادة 22 )
يكون تشكيل لجان البت بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك فى عضوية لجنة البت من تندبه وزارة المالية لذلك وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها وذلك فى الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات .
( مادة 23 )( )
تتولى لجنة البت دراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناقصة ، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من أهل الخبرة لجانًا فنية لدراسة العروض ورفع تقرير بنتائج الدراسة إلى لجنة البت .
وللجنة أن تستوفى من مقدمى العروض خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام ما تراه من بيانات ومستندات واستيضاح ما غمض من أمور فنية بما يعينها فى إجراء عملية التقييم الفنى الدقيق للعروض وذلك دون الإخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين مقدمى العروض .
وعلى اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافى أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات فى العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًا .
( مادة 24 )
إذا اختلف أعضاء لجنة البت فى الرأى حول قبول أو رفض أى من العطاءات فيتم إثبات ذلك فى محضر اللجنة ويكون الفصل فيه للسلطة المختصة وفى حالة الاختلاف فى الرأى مع العضو الفنى فيجوز لرئيس اللجنة أن يطلب عضواً آخر للانضمام إلى العضو الأول للاسترشاد برأيه فإذا اتفق رأيهما يؤخذ به وإن اختلفا يعرض الأمر على رئاستهما لترجيح أحد الرأيين .
وترفع لجنة البت محضراً بتوصياتها موقعاً من جميع أعضائها ومن رئيسها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه .






( مادة 25 ) ( )
بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمى العروض المقبولة فنيًا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية - السابق تقديمها منهم - ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعمال اللجنة.ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام بين تاريخ إعلان أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية فى لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وبين تاريخ إرسال الإخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف المالية .
( مادة 26 )
تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق فى الموعد والمكان المحددين لفتح المظاريف المالية وتتولى اللجنة مباشرة ذات الإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن فتح المظاريف الفنية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة السابق إثباته على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية .
( مادة 27 )
يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العروض المالية قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ، ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط فى حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام .
وتكون نتيجة هذه المراجعة هى الأساس الذى يعول عليه فى تحديد سعر العطاء.
وتجرى عملية تفريغ العروض المالية وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة لتفريغ العروض الفنية .
( مادة 28 )
بمراعاة ما تقضى به أحكام المادة 16 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تتولى لجنة البت إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحى الفنية والمالية - مع الأخذ فى الاعتبار شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر التى تؤثر فى تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد .
وإذا تضمنت شروط الطرح تقييم العروض بنظام النقاط ، فيتم ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها .
وترفع لجنة البت محضراً بإجراءاتها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.


( مادة 29 )
تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ويجوز إلغاء المناقصة فى أى من الحالات الآتية :
( أ ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
( ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
( جـ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية .
ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت .
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط الآتية :
1 - أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة أو لا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها.
2 - أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر.
( مادة 30 )
فى حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد إلى المشترى ثمن كراسة الشروط والقوائم والمواصفات بناء على طلبه بشرط أن يعيدها كاملة إلى الجهة المختصة .
وإذا كان الإلغاء بعد الميعاد المذكور ، فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم فى المناقصة وبناء على طلبه وبشرط أن يعيد المستندات كاملة إلى الجهة المختصة .
أما إذا ألغيت المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط فلا يجوز رد الثمن .
على أنه فى الحالات التى يتقرر فيها الإلغاء وإعادة الطرح بذات الشروط والمواصفات فلا يحصل الثمن من الراغبين فى الدخول فى العملية الجديدة ممن سبق قيامهم بشراء كراسة العملية الملغاة .
( مادة 31 ) ( )
بمراعاة أحكام المادة (40) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يجب على مدير إدارة المشتريات إخطار الذين أرسيت عليهم المناقصة بأوامر التوريد أو أوامر الإسناد فى خلال مدة لا تجاوز يومين تبدأ من اليوم التالى لانقضاء سبعة أيام من تاريخ إعلان أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة فى لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض .
كما يطلب منهم سداد قيمة التأمين النهائى فى خلال المدة المحددة لذلك .


( مادة 32 )
يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة مارسا توريده أو تنفيذه خمسين ألف جنيه أما فيما يقل عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الإدارية شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد .
ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم نسخة منها لإدارة الحسابات ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ النسخة الثالثة بالإدارة المختصة بالتنفيذ .
ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين النهائى ونوعه وتاريخ توريده .
ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص أو مدير إدارة المشتريات بالتوقيع على العينات النموذجية والعينات المقبولة وختمها بخاتم الجهة الإدارية بطريقة لا يمكن معها تغيير العينات .
( مادة 33 )
يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة إبلاغ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على المبيعات عن كل الصفقات أو الأعمال التى تجريها الجهة على أن يشمل التبليغ البيانات الآتية :
1 - اسم المتعاقد ثلاثيًا .
2 - عنوان المنشأة وقسم الشرطة التابع له .
3 - القيمة الإجمالية للعقد .
4 - طبيعة التعاقد والمدة التى يتم فيها تنفيذه والتاريخ المحدد لنهايته .
5 - بيانات القيد بالسجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين أو بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الخاصة بالمتعاقد .
6 - بيانات إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية أو عائلية ) .
7 - رقم البطاقة الضريبية .
8 - رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا كان المتعاقد مسجلاً طبقاً لأحكام القانون .
كما يجب إبلاغ كل من المصلحتين المذكورتين بأية تعديلات تطرأ على القيمة الإجمالية للعقد أو على مدة تنفيذه وجميع المبالغ التى تصرف للمتعاقد بمجرد صرفها .
كذلك يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة إبلاغ مصلحة الجمارك بالبيانات المشار إليها بالنسبة للعقود التى يدخل فى مشمولها أصناف أو مهمات مستوردة .


الفصل الثانى
المناقصة المحدودة
( مادة 34 )
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم سواء فى مصر أو فى الخارج، على أن تتوافر بشأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة .
( مادة 35 ) ( )
توجه الدعوة لتقديم العطاءات فى المناقصات المحدودة لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة والذين تعتمد أسماءهم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارية أو غيرهم وذلك بموجب كتب موصى عليها قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بسبعة أيام على الأقل ، ويجوز بالإضافة إلى ذلك تسليم الدعوة بأية طريقة أخرى مناسبة مع إثبات موعد تسليمها لأصحاب الشأن .
ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان عن المناقصة العامة وفق أحكام هذه اللائحة .
( مادة 36 )
فيما عدا ماتقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة .
( الفصل الثالث )
المناقصة المحلية
( مادة 37 ) ( )
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة فيما لا تزيد قيمته على مائتى ألف جنيه .
وتوجه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة من بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد والذين تعتمد أسماءهم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارية أو غيرهم من أصحاب المنشآت المشار إليها وذلك بموجب خطابات موصى عليها قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بخمسة أيام على الأقل ، وفى حالة الاستعجال يتم إرسالها مع مخصوص قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على الأقل وتسلم بموجب إيصال مؤرخ .
ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان عن المناقصة العامة وفق أحكام هذه اللائحة .
( مادة 38 )
فيما عدا ماتقدم تخضع المناقصة المحلية لكافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة .
( مادة 39 )
فى المناقصات التى لاتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية موظفين تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع موضوع المناقصة وتقوم هذه اللجنة بفتح المظاريف وفحص العطاءات وتفريغها والبت فى المناقصة وتدوين توصياتها على كشف التفريغ ورفعه للسلطة المختصة لتقرير ماتراه .

( الفصل الرابع )
الممارسة العامة
( مادة 40 )
يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة بقرار من السلطة المختصة التى تصدر قرارًا بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك فى عضوية لجنة الممارسة من تندبه وزارة المالية لذلك وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .
( مادة 41 )
يجب الإعلان عن الممارسة العامة فى الوقت المناسب طبقا لإجراءات النشر عن المناقصة العامة المبينة بهذه اللائحة .
على أنه يجوز فى حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة تقصير المدة المحددة لتقديم العروض على ألا تقل تلك المدة عن عشرة أيام من تاريخ أول إعلان عن الممارسة .
( مادة 42 )
تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض أو مندوبوهم وذلك لفتح المظاريف الفنية فقط - دون المظاريف المالية - وقراءة محتوياتها واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن فتح المظاريف الفنية فى المناقصة العامة .
( مادة 43 )
تتولى لجنة الممارسة الدراسة الفنية للعروض المقدمة للتحقق من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطروحة .
وترفع اللجنة تقريرا للسلطة المختصة يتضمن توصياتها من حيث قبول أو رفض أى من العروض وأسباب ذلك .

( مادة 44 ) ( )
بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة الممارسة بنتيجة الدراسة الفنية للعروض تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمى العروض المقبولة فنيًا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية - السابق تقديمها منهم - ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعمال لجنة الممارسة .
ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام بين تاريخ إعلان أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية فى لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وبين تاريخ إرسال الإخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف المالية .
وتتولى لجنة الممارسة إجراء ممارسة مقدمى العروض المقبولة فنيًا أو مندوبيهم فى جلسات علنية للوصول إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار بمراعاة توحيد أسس المقارنة بين العروض من جميع النواحى الفنية والمالية .
وترفع اللجنة محضرًا بتوصياتها موقعًا من جميع أعضائها ومن رئيسها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه .
( مادة 45 )
يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .
( الفصل الخامس )
الممارسة المحدودة
( مادة 46 )
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار مسبب من السلطة المختصة التى تصدر قراراً بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك فى عضوية لجنة الممارسة من تندبه وزارة المالية لذلك وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها وذلك فى الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات .
( مادة 47 ) ( )
توجه الدعوة لتقديم العروض فى الممارسات المحدودة بخطابات موصى عليها تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان عن المناقصات العامة والمبينة بهذه اللائحة مع تحديد أول اجتماع للجنة الممارسة على ألا تقل المدة المحددة لتقديم العروض عن سبعة أيام من تاريخ إرسال الدعوات .
ويجوز فى حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة إرسال الدعوة مع مخصوص قبل الموعد المحدد بخمسة أيام وتسلم بموجب إيصال مؤرخ .
ويراعى فى جميع الحالات توجيه الدعوة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة الذين تعتمد أسماءهم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارية أو غيرهم .
( مادة 48 )
تباشر لجنة الممارسة إجراءاتها على النحو المقرر بشأن إجراءات الممارسة العامة والمنصوص عليها بهذه اللائحة .
( مادة 49 )
تخضع الممارسة المحدودة لكافة الشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد فيه نص خاص بهذه اللائحة .

( الفصل السادس )
الاتفاق المباشر
( مادة 50 ) (2)
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة فى الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتحدد تلك السلطة من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة فى العملية المطروحة والذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يتم إرفاقها بأوراق العملية .
على أنه فى الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال - فيتم حجز ما يعادل (5%) من مستحقاته تصرف له بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها.
( مادة 51 )
لايجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد إلا فى الحالات التى لايجاوز فيها مجموع قيمة مايتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانوناً .
( مادة 52 )
يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من السلطة المختصة .
( القسم الثالث )
الاشتراطات العامة
الفصل الأول
الشروط العامة
( مادة 53 )
يجب على مقدمى العطاءات أن يتبعوا الأحكام الواردة فى المواد الآتية :
( مادة 54 )
تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الإدارية والمؤشر عليه برقم وقسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرافق له ، ويجب أن يثبت على كل من مظروفى العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم
وعنوان الجهة الإدارية أو الوحدة المختصة وأن ما بداخله المظروف الفنى والمظروف المالى لجلسة ( ) ويكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الأجر أو وضعها داخل الصندوق المختص لوضع العطاءات بالجهة أو تسليمها لقلم المحفوظات بها بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته .
ويجوز إذا كان العطاء مقدما من فرد أو شركة فى الخارج أن يقدم على النموذج الخاص بمقدم العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات.
( مادة 55 )
على مقدم العطاء مراعاة مايلى فى إعداده لقائمة الأسعار ( جدول الفئات ) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
1 - تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ماهو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاسا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل فى الوحدة .
ويجوز فى حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة فى الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن فى تاريخ فتح المظاريف.
ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
2 - لايجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه .
3 - لايجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه.
وإذا رغب فى إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية فيثبتها فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى.
ولايلتفت إلى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.
4 - إذا سكت مقدم العطاء فى مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول فى المناقصة بالنسبة إلى هذا الصنف أما فى مقاولات الأعمال فللجهة الإدارية مع الاحتفاظ بالحق فى استبعاد العطاء أن تضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند فى العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند فى العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك .
5 - يبين فى قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا فى مصر أو فى الخارج ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين.
6 - الفئات التى حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التى يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للجهة الإدارية والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
( مادة 55 مكرر )( )
فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر ، فتلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر ، وذلك وفقًا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين




ويكون احتساب التغير فى أسعار البنود المشار إليها فى الفقرة السابقة زيادة أو نقصًا وفقًا لمعادلات تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها المبينة فيما يلى :
أولاً - (المعادلات) :
(1) ت1 = أ + ك (ع1/ع) + ك1 (م1/م) + ك2 (ل1/ل) + ك3 (ن1/ن) + ..
(2) ف = ت1 – ت
(3) قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد x نسبة العلاوة أو الخصم الواجب صرفها أو خصمها من المقاول بعد إجراء التعديل (ف) .
حيث :
ت 1
أ

ك ، ك1 ، ك2 ، ك3


ع ، ل ، م0 ، ن



ع1 ، ل1 ، م1 ، ن1


ت

ف معاملات البند أو البنود بعد التعديل .
معامل عناصر التكلفة الثابتة ضمن مشمول بنود العقد والتى لا يتناولها تعديل.
معاملات عناصر التكلفة (عمالة - مواد خام - ... إلخ) الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول (وهى النسبة التى يحددها المقاول بعطائه لكل من المكونات الخاضعة للتعديل) .
سعر عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل عند التعاقد (تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر) من واقع نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو غيره من الجهات الأخرى المحايدة بحسب موضوع العقد .
سعر عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل من واقع نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو غيره من الجهات المحايدة بحسب موضوع العقد فى تاريخ المحاسبة على التعديل .
معامل البند قبل التعديل من واقع عطاء المقاول = الواحد الصحيح .
نسبة العلاوة أو الخصم الواجب



    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية