عبد اللاه يطالب بالمساواة فى الحقوق والالتزامات بين جهات الاسناد والمقاولين بالمزايدات والمناقصات

أكد  المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة  الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , أن شركات المقاولات واجهت العديد من التحديات الناتجة عن بنود قانون 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وذلك لعدم مساواته فى الحقوق والالتزامات بين جهات الاسناد  والمقاول  مشيرا الى ان الاجراءات التى تم اتخاذها والجهود المبذولة لاصدار قانون جديد تعد خطوة إيجابية لحل مشكلات القطاع المزمنة  .
 
وطالب  عبد اللاه فى مذكرة قدمها الى رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد المهندس حسن عبد العزيز , بإضافة بعض البنود والتعديلات على  مشروع القانون الجديد  الذى تم اعداده مؤخراً  من مجلس الوزراء وتجرى  مناقشته بمجلس النواب حاليا وذلك لضمان حقوق المقاولين والمساواة فى الثواب والعقاب بين طرفى التعاقد   .

واشار الى  ان هناك 6 مواد يجب اضافة بعض التعديلات عليها وهم المادة 9 الفقرة "ب" والخاصة  بتنظيم الحالات العاجلة التى  لاتحتمل اتباع اجراءات المناقصات والتى يجوز فيها التعاقد بالاتفاق المباشر بحيث تم منح صلاحية للوزير او المحافظ  التعاقد بالاتفاق فيما لايتجاوز 10 ملايين جنيه بالنسبة للشراء واستئجار المنقولات و20 مليون جنيه لمقاولات الاعمال حيث يجب اضافة فقرة " مع زيادة هذه القيمة بنفس نسب التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء سنويا وذلك حرصا على تغطية السلطات الممنوحة للوزراء والمحافظين للزيادة الحادثة فى الاسعار دون الرجوع الى تعديل  تشريعى .
 
واوضح انه بالنسبة للمادة 27 والتى تلزم صاحب العطاء المقبول ان يؤدى خلال 10 ايام عمل  تبدا من  اليوم التالى لاخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه و20 يوما بالنسبة للعقود التى تبرم من الخارج  استكمال التأمين النهائى ، فيجب اضافة انه فى حال ثبوت ان التأخير عن المدة المحددة لظروف خارجة عن ارادة المقاول كظروف طارئة او اجراءات مصرفية يمكن للسلطة المختصة الموافقة على احتساب غرامة قدرها 1 % عن كل اسبوع تأخير او جزء منه ويتم الخصم من اول مستحقات للمتعاقد .

ولفت الى أن المادة 31 والخاصة بجواز للجهة الادارية الغاء العقد او تنفيذه بواسطة احد مقدمى العطاءات التالية فى حال عدم قيام صاحب العطاء المقبول بسداد التأمين النهائى فى المدة المحددة وان يصبح التأمين المؤقت من حقها مع خصم قيمة كل خسارة تلحق بها، لابد من الاضافة والتأكيد على انه لايحق للجهة الادارية خصم اية مبالغ بخلاف فرق السعر بين صاحب العطاء المقبول والتالى له كما لابد من ان يتم استبدال المدة المحددة بالمادة 33 والخاصة بالزام الجهة الادارية بصرف دفعات تحت الحساب للمتعاقد معها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لتصبح 30 يوما فقط .

واوضح انه بالنسبة للمادة 34 الخاصة  بالزام الجهة الادارية نهاية كل  3 اشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية او تاريخ التعاقد المبنى على امر الاسناد المباشر بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة او النقص التى طرأت على تكاليف بنود العقد من واقع النشرة القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء وذلك لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها 6 اشهر فاكثر ، فانه يجب اضافة انه يلزم على الجهة الادارية تعويض المقاول عن التاخر فى صرف مستحقاته عن فروق الاسعار فى مدة اقصاها 30 يوما كما لابد من الاكتفاء بنص المادة حتى " وتحتسب الغرامة على قيمة الاعمال المتاخرة فقط " .

واشار الى ضرورة اضافة للمادة 37 الخاصة بجواز فسخ التعاقد او تنفيذه على حساب المتعاقد اذا اخل بالشروط ، مايفيد انه لايجوز الحجز على مستحقات المقاول او تسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية محل الفسخ  الا بعد صدور حكم قضائى .

وشدد على ان هناك 4 بنود يجب اضافتها للقانون ومنها حظر استخدام جوازية الطرح بنظام المناقصة المحدودة بدعوة ذات الشركات لاكثر من مناقصتين متتاليتين الا فى حالة قصور طبيعة النشاط ، وانه فى حال اقرار مدد اضافية للاعمال من جهة الاسناد او من مجلس الوزراء تطبق تلك المدد دون العرض على ادارة الفتوى ، كما تشكل لجنة فض المنازعات التى تنشأ بين جهات الاسناد والمتعاقدين داخل كل وزارة او هيئة تخضع لاحكام القانون برئاسة رئيس ادارة الفتوى بالوزارة وتكون لقرارتها الصفة القضائية فى الالزام ، و لابد من الزام الجهات الادارية باخطار الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد باى قصور فى التنفيذ من طرف المقاول للتحقيق 

تاريخ الإضافة : 28-11-2017
    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية