غرفة بورسعيد: قانون الجمارك الجديد ردة للخلف ويؤثر على المنتجين والمستوردين والمستثمرين والمستهلك

غرفة بورسعيد: قانون الجمارك الجديد ردة للخلف ويؤثر على المنتجين والمستوردين والمستثمرين والمستهلك
كتبت بسنت الجندى
اعدت الغرفة التجارية ببورسعيد مذكرة لعرضها على المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن قانون الجمارك الجديد والذى اعتبرته ردة للخلف وسيكون له تأثير مباشر على كافة طوائف الشعب سواء منتجين او مصنعين حتى المستهلك النهائى حيث ان المغالاة فى الغرامات فى القانون الجديد له الاثر المباشر على كافة المراحل لانه سيؤثر فى التكلفة على المنتج والصادرات وبالتالى يخرج السوق المصرى من المنافسة 
واكد محمد سعدة رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد ان القانون يمثل نقض لاتفاقات دولية وقعت عليها مصر وايضا نقض لأعراف عالمية فكيف يتم تعديل اسم المستفيد فى بوليصة الشحن الموجهة الى "تو اوردر" يكون بغرامة 30000جنيه 
واشار سعدة ان القانون الجديد ألغى نشاط وكيل الشحن وأغلق مصادر رزق أكثر من 20 الف اسرة يعملون فى الف مكتب وكيل شحن حيث اقتصر النشاط فقط على من له(ال سى ال) بالاضافة الى المغالاة الممنوحة لموظفى الجارك جعلتهم سيف على رقاب جمهور المتعاملين وتحصينهم من الرجوع عليهم فى حالة الخطأ سيجعلهم  اكثر تعسفا رغم ان المشروع تجاهل ان احد طرفى الفساد هو موظف الجمارك فكيف يكون ذلك 
واستعرض سعدة بعض التعليقات على مواد القانون الجديد منها المادة 46 والتى تقابل نصوص المواد 31و32و33 من القانون القديم  على وجوب تسجيل كل بضاعة منقولة بحرا او برا او جوا فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل وان توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل او وكيله الملاحى وان يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وانواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وارقام الحاويات واسم الشحن والمرسل اليه والموانى التى شحنت منها مع التأكيد على التزام  الناقل بعدم الشحن اية بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين فى سجل المتعاملين لدى المصلحة ورتبت المادة التزاما على الناقل منفردا اعادة شحن البضاعة الممنوعة الى خارج البلاد او اعدامها على نفقته بحسب الاحوال وذلك فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقديم صاحب الشأن لاتمام الاجراءات الجمركية والمستطلع لنص المادة يجد ان النص قد رتب التزاما على الناقل لا يملك الناقل الوفاء به وهو التأكيد على ادراجه اوصاف البضاعة بأسمائها الحقيقية علما بأن بيانات البضائع واوصافها يدلى بها الشاحنين على مسئوليتهم الشخصية ولا يستطيع الناقل او وكلائه التيقن من صحتها بل وعلى مستوى العالم يتم ذلك الكترونيا عن طريق وجود الشاحنين او وسطاءالشحن للمواقع الاليكترونية الخاصة بشركات النقل البحرى 
واشار سعدة الى ان  النص المشار اليه بصياغته الحالية جاء بالمخالفة لنصى المادة 205 و206 من قانون التجارة البحرية المصرى ونص المادة السادسة عشر من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع والموقعة فى هامبورج سنة 1978 والمنضمة اليها مصر والتى دخلت حيز التنفيذ فيها اعتبارا من اول ديسمبر 1997 كما استحدثت المادة التزامين جديدين على الناقل البحرى لم ينص عليه بقانون الجمارك السابق فأوجب القانون على الناقل اعادة شحن البضاعة الممنوعة او اعدامها على نفقته بالرغم من علم الجمارك بشخص المستلم (لتبنيه مبدا الاستخلاص المسبق) كما ألزمت المادة الناقل البحرى بعدم شحن اية بضائع لغير المستوردين طبقا لنص  المادة 39 من القانون الجديد يجب ان يكونوا اشخاص معلومة علما يقينيا للجمارك ومقيدين بسجل المتعاملين لديها وسبق لهم بالفعل التعامل المسبق مع الجمارك قبل الشحن للتحصل على الرقم المبدئى المفترض ادراجه بسندات الشحن بالاضافة الى ان المادة تخالف نص المادة 49 من ذات القانون والمقابلة للمادة 38 من القانون القديم والتى أعفت ربابنة السفن والناقلين والتوكيلات الملاحية فى حالة التباين بين اوصاف البضاعة فيما يخص العجز او الزيادة فى حالات اذا كانت البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن اصلا من ميناء الشحن او اذا شحنت الا انها لم تفرغ فى البلاد او فرغت خارجها او اذا كانت عنابر  السفينة اختامها سليمها ووردت الحاويات بأختام سليمة وارقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن او  سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص  قبل الشحن.
وبالنسبة للمادة 53من القانون الجديد نص المشروع على تعلية الضمانات المطلوبة من المستخلصين العاملين فى مجال التخليص الجمركى بأنه رفع التأمين من 5000 الاف جنيه الى 50 الف جنيه للفرد و100 الف للشركة تدفع نقدا مع العلم بانه فى 27 ابريل 2020 صدر قرار وزير المالية فى هذا الشان برقم 232 لسنة 2020 بتعلية الضمان الى 10 الاف جنيه للفرد و50 الف للشركات ولم يراع القانون الجديد اصحاب التراخيص القائمة وتعتبر كيانات قانونية مستقرة لايجوز المساس بها ولا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد والعالم اجمع كما ان القانون الجديد لم يراع مبدأ المساواة بين المهن غير التجارية (دكتور ومحاسب ومحامى) وبين المستخلص الجمركى ولم يراع تطبيق القانون بأثر رجعى وليس بأثر فورى مما يعد ضد العدالة الاجتماعية
كما نصت المادة (71)وهى الخاصة بالمنافيستو قيمة غرامه مبالغ فيها حيث كانت فى القانون السابق مادة 114 مبلغ 500 جنيه واصبحت فى القانون الجديد 30 الف جنيه وهى مبالغ فيها تعوق عمل المستورد والتوكيلات الملاحية مما يترتب عليه كساد العمل والهروب الفعلى للخطوط الملاحية من العمل فى مصر مع العلم بأن المشرع قد شرح دور الوكلاء الملاحيين فى المادة 46 و47 من هذا القانون 
ونصت المادة( 72)الغرامة فيها 100 ألف جنيه مبالغ فيها حيث كانت فى القانون السابق المادة 115 غرامه 200 وكذلك نرغب فى تحديد دور المستخلص ومسئوليته بوضوح فى هذه المادة 
ونصت المادة (73) على النقص غير المبرر والغرامة المطلوبه له تعادل نصف الضريبة الجمركية مع العلم بأن المشرع قد وضح فى المادة رقم 49 الظروف المبررة للعجز بكل وضوح ولكن فى المادة 73 تركت لموظف الجمارك هو وشأنه فى التطبيق كما وانه من غير المستساغ قانونا  فرض ضريبة على بضائع لم ترد الى الأقاليم المصرية من الأساس 
وطالب سعدة فى مذكرته للمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد بضرورة النص صراحة على استثناء الحاويات او الطرود التى ترد بحالة ظاهرية سليمة أوأختام مطابقة
نصت المادة(74) على ان الغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية مع العلم انه فى القانون السابق المادة 115 والمادة 118 كانت بقيمة 15% من الرسوم المعرضة للضياع وكذلك شرط ان يكون هذا للأغراض الجمركية وهذا المطلب نؤكد عليه
ونصت المادة (75) غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية فى حالة مخالفة احكام المادة 8 والمادة 24 بندى 2 و5 وكذلك عند تعذر صاحب الشأن فى تنفيذ المادة 9 يوقع عليه غرامة بقيمة 200 الف جنيه وهذا مبالغ فيه وكل ذلك بيد موظف الجمارك وليس جهة قضائية 
وفى نص المادة (77) توسيع دائرة الاشتباه فى موضوع التهريب مع انه لم يتم ضبط البضائع المدعى انها مهربة
نصت المادة(80) اجراء جديد لم يسبق عليه النص بالقانون القديم وهو الامر بوقف التعامل مع المتهمين فى قضايا التهريب وبالرغم من خلو القانون القديم من نص يبيح مثل هذا الاجراء الا ان بعض أفرع الجمارك قد درجت على تطبيقه لحث المتهمين فى القضايا الجمركية على التصالح فنصت المادة على انه للنيابه العامة او للمحكمة المختصة بحسب الاحوال بناءعلى طلب كتابى من الوزيراو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير الامر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركى عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائى بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الى ان يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وان النص بذلك يترتب عليه فى حال تنفيذه ضد توكيلات ملاحية عالمية والتى تمثل خطوط ملاحة عالمية اخرى عاملة فى مصر سبق وان كانت هدفا لهذا القرار تحديدا حيث يترتب على صدور مثل تلك القرارات توقف اعمال التوكيلات الملاحية بكافة المنافذ الجمركية بما فيها الطرود التى ترد الى الموانى الجوية كما ان وقف التعامل مع المتهم قبل صدور حكم بحقه يتنافى مع قرينة البراءة (المتهم برىء حتى تثبت ادانته)ويعتبر النص بحالته الراهنة وسيلة لأذرع كافة الأشخاص وخاصة كبارالمتعاملين مع الجمارك والذين قد يضطرون للتصالح مع احتمال برائتهم لتفادى عواقب قرار وقف التعامل بالاضافة ان مثل هذه القرارات فى حالة صدورها ضد التوكيلات الملاحية ستضر بألاف المتعاملين مع الخطوط الملاحية من مصدرين او مستوردين
واكد سعدة ان الجمارك قد اصدرت قرارات مشابهة خلال الثلاث اعوام السابقة ضد خطوط ملاحية كبرى اخرى عاملة فى مصر المعمول به فى كافة الأحوال هو ظهور حكم قضائى نهائى فى الدعوة للمتهم وليس بطلب من رئيس المصلحة او من يفوضه فوقف التعامل مع اى من المتعاملين مع الجمارك بالشبهه وليس بدليل اتهام او حكم قضائى مؤكدا ان هذه المادة ستؤدى الى مشاكل وفوضى التجار والمتعاملين مع الجمارك 
واشار الى ان المادتين 8و9 الزمت المستوردين والمصدرين والمستخلصين الجمركيين وشركات ومؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة والاشخاص الطبيعية والمعنوية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالاوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الافراج والا اصبحت عرضة للعقوبة المقررة بنص المادة 75 من القانون الجديد والتى جعلت جزاء  مخالفة هذا الالتزام فرض غرامة تعادل مثل ضريبة البضائع محل التدقيق وهى عقوبة جسيمة لا تتناسب والفعل كما اعطى القانون الحق لموظفى الجمارك دخول مقار التوكيلات فى اى وقت دون الحصول على أذن قضائى للاطلاع على الاوراق والسجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية  وان كافة مقار التوكيلات الملاحية بالعمليات الجمركية المشتغله فى النقل بالحاويات هى أفرع لشركات ملاحة عالمية تتمتع بسمعة طيبة عالميا فى تطبيق أعلى معايير الشفافية ومكافحة الفساد بما لا يتفق معه انشاء نص يكون من شأنه استباحة مقارها بدون وضع ضوابط لاقرار مثل هذا الحق كالحصول على اذن من النيابة  العامة وبعد طلب المستندات المطلوبة مراجعتهاعلى سبيل المثال وامتناع التوكيلات عن تقديمها او ابداء التعاون المطلوب

تاريخ الإضافة : 19-11-2020

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •