ميثـاق شــرف التـــجار


تمهيد :
====
أقرت " المادة 42 من القانون 6 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون 189 لسنة 51 بشأن الغرف التجارية " حق الاتحاد العام للغرف التجارية الأصيل في وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة بعد اخذ رأي الغرف التجارية .
ونظرا للتطورات التي طرأت على الساحة المحلية والإقليمية والتحولات الجوهرية في الأساليب والمبادئ والقوانين التجارية سواء على المستوى الوطني او العالمي وبالنظر إلى التوسع الحادث في الدور الذي تلعبه التجارة بمفهومها الواسع ، لخدمة الإنسان المصري ، ولدعم الاقتصاد القومي
ومن أجل مسايرة ميثاق شرف المهنة لمتطلبات المجتمع في هذه المرحلة
فــقــد صدر هـــذا الميثـــــاق بعد أخذ رأي الغــــرف التـــــــجارية
========================================= .

(( الميــــــــثــــــــــــاق ))
============
مهنة التجارة :
============
v يقصد بمهنة التجارة في هذا الميثاق هو التجارة بمعناها الواسع : الشراء بقصد البيع لسلع أو خدمات ، بحالتها أو بعد إدخال أية تغييرات في شكلها أو مكوناتها أو مكانها أو زمانها " .
v يتشرف التاجر بممارسة هذه المهنة الكريمة ، ويعاهد الله والوطن ، على أن يرعى الله وبني وطنه في ممارسته لعمله ، عاملا على توفير السلع والخدمات في أفضل صورها ، وبالسعر المناسب وتوصيلها لمستهلكها في المكان والزمان المناسبين ،
ويلزم التاجر بما يلي :-
===============
أولا : تجاه المواطنين :
عدم الترويج للسلع الفاسدة أو الرديئة أو التعامل فيها في السر أو العلن .
الابتعاد عن ممارسة الغش أو التدليس على المواطنين .
عدم المبالغة في الأسعار وهوامش الربح .
عدم الاحتكار للسلع ، أو انتهاز الأزمات أو افتعالها .
تجنب المضاربة الضارة بالأسواق وبالمواطنين والاقتصاد القومي .
رعاية حقوق المستهلكين والتي تم اختصارها في حقوق ( الاستماع – العلم – العدالة – الاختيار الأمان ) .
ثانيا : تجاه زملائه:-
الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة ، وإشاعة روح التعاون والود ، مع زملائه التجار .
الوفاء بالتزاماته المالية والتعاقدية مع زملائه ، ومع البنوك والمؤسسات المالية دون مماطلة .
الحرص على استئداء حقوقه لدى زملائه ، مراعيا التيسير وعدم الاستغلال والإجحاف ،
( النظرة إلى ميسرة ) .
ثالثا : تجاه المجتمع :
عدم الإشاعة أو الترويج للشائعات ، التي يكون من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
الالتزام برؤية الدولة و إستراتيجيتها في مجال تنمية وإدارة الاقتصاد الوطني
الالتزام بالإفصاح عن أنشطته ، والعمل المعلن وفي الأطر الشرعية للتجارة .
عدم استغلال مركزه السياسي أو اتصالاته بالمسئولين ، لتحقيق مصالح أو أهداف مادية دون وجه حق .
الالتزام بالقواعد ، واللوائح ، والنظم ، والأعراف ، التي تحكم النشاط التجاري .
المبادرة بسداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم دون تأخير وعدم التهرب أو التهريب .
ضوابط ممارسة المهنة
مع عدم إخلال بأية عقوبات أو جزاءات جنائية أو مدنية أو تأديبية تنص عليها القوانين واللوائح المعمولة بها تعتبر مخالفة النصوص الواردة في هذا الميثاق ، أو مخالفة القواعد الأصولية ، والأعراف المعمول بها بين التجار ، أو أي عمل يمس نزاهة العمل التجاري ، أو ينال بأي صورة من الدور المثالي الذي يجب أن يقوم به التاجر ، والتجارة تجاه المجتمع .
يعتبر مخالفة مهنية تستأهل المؤاخذة ، و تقرير العقوبة المناسبة ، ويتم مسائلة التاجر تأديبيا عنها أمام "لجنة حكماء التجار " .
وتنحصر العقوبات التي توقعها اللجنة على التاجر المخالف فيما يلي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنبـــيـــه
اللـــــــــوم
الإنذار بإلغاء شهادة مزاولة التجارة .
إلغاء شهادة مزاولة التجارة ومن ثم شطبه من السجل التجاري .
تاريخ الإضافة : 25-09-2012
    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •